Fasal Luluyiah
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Genre-genre
(232) فصل ولا يشترط عند (أئمتنا، والجمهور) بعد ثبوت حكم الأصل وثبوت علته بإحدى طرقها الآتية دليل خاص على جواز القياس عليه، خلافا (للبتي ) ، ولا الإجماع على تعليله أو النص على عين علته، خلافا (للمريسي)، ولا كونه ثابتا بالقول دون الفعل، خلافا (لبعض الشافعية)، ولا عدم حصره بعدد مقدر، ك (( خمس يقتلن في الحل والحرم )) ، ولا القطع به على الأصح.
(233) فصل واختلف في الأصل المخالف لقياس الأصول ، فعند (أبي طالب، والحقيني ، والمنصور، وأبي جعفر، والشيخ، وحفيده، والشيخين، وبعض الفقهاء): يقاس عليه مطلقا. (المؤيد، وغيره): لا يقاس عليه مطلقا (إذ المقيس كالمنصوص عليه، وعمومه باللفظ لا بالقياس) .
وقيل: يقاس عليه في حال دون حال. ثم اختلفوا، فقال (ابن شجاع): إن كان ظنيا قيس على الأصول لا عليه، وإن كان قطعيا قيس عليه؛ لأنه حينئذ أصل بنفسه. (القاضي، والرازي): إن كان قطعيا قيس عليه، وإن كان ظنيا فإن ثبتت علته بنص أو تنبيه أو بإجماع استوى القياسان، وإلا قيس على الأصول. (الإمام، وأبو الحسين): كذلك إلا في الظني الذي ثبتت عليته بنص أو تنبيه أو بإجماع فهو /234/ عندهما محل اجتهاد. (جمهور الحنفية): يقاس على الأصول لا عليه، إلا أن يرد معللا كخبر الهرة ، أو يقوم قاطع من إجماع أو غيره على كونه معللا؛ وإن اختلف في تعيين علته ، أو يكون حكما موافقا لبعض الأصول مخالفا لبعضها ، ويسمون القياس عليه مع فقدها : القياس على مواضع الاستحسان.
Halaman 242