Fasal Luluyiah
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Genre-genre
(القسم الثاني): أن يدل دليل على تكرر الفعل في حقه، وعلى تأسي الأمة به صلى الله عليه وآله وسلم، والقول إن خصه فلا تعارض في حق الأمة مطلقا وفي حقه إن تأخر، فنسخ، وإن تقدم /178/ امتنع خلافا (للأشعرية)، وإن جهل فالثلاثة كما تقدم ، وإن خص الأمة فلا تعارض في حقهم مطلقا وفي حقه إن تأخر فنسخ، وإن تقدم امتنع خلافا (للأشعرية)، وإن جهل؛ فالمختار - وفاقا (للجمهور) - العمل بالقول لاستقلاله، وقيل: بالفعل؛ لأنه يبين القول. (الإمام، والقاضي، وابن زيد، وغيرهم): بل يتعارضان فيرجح أحدهما على الآخر إن أمكن، وإلا رجع إلى غيرهما من الأدلة. وإن عمه وعمهم، فإن تأخر فنسخ، وإن تقدم امتنع خلافا (للأشعرية)، وإن جهل فالثلاثة.
(القسم الثالث): أن يدل دليل على تكرر الفعل في حقه دون تأسي الأمة به، والقول إن خصه فلا تعارض في حق الأمة مطلقا، وفي حقه إن تأخر فنسخ، وإن تقدم امتنع خلافا (للأشعرية)، وإن جهل فالثلاثة على الخلاف المتقدم، وإن خص الأمة فلا تعارض مطلقا، وإن عمه وعمهم فكذلك في حق الأمة مطلقا، وفي حقه كما ذكر في الخاص به في القسم هذا /179/.
Halaman 204