119Fusul dalam Usulالفصول في الأصولAl-Jassas - 370 AHالجصاص - 370 AHPenerbitوزارة الأوقاف الكويتيةEdisiالثانيةTahun Penerbitan1414 AHLokasi PenerbitالكويتGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraDinasti Buyidهَذِهِ الْحَالِ مِنْ طَرِيقِ الِاجْتِهَادِ وَغَالِبِ الظَّنِّ، لِأَنَّ اللَّفْظَ حَصَلَ مَجَازًا، وَالْمَجَازُ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا فِي مَوْضِعٍ يَقُومُ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ. وَمَا كَانَ هَذَا حُكْمَهُ جَازَ تَرْكُهُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ. وَجَمِيعُ مَا ذَكَرَهُ عِيسَى بْنُ أَبَانَ فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَهُمْ أَنَّ كُلَّ مَا ثَبَتَ مِنْ طَرِيقٍ يُوجِبُ الْعِلْمَ فَغَيْرُ جَائِزٍ تَرْكُهُ بِمَا لَا يُوجِبُ الْعِلْمَ. (وَكَذَلِكَ كَانَ يَقُولُ أَبُو الْحَسَنِ ﵀ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ أَصْلٌ صَحِيحٌ تَسْتَمِرُّ مَسَائِلُهُمْ عَلَيْهِ) وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْأَصْلِ اتِّفَاقُ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا عَلَى امْتِنَاعِ جَوَازِ (نَسْخِ الْقُرْآنِ) بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، إذَا كَانَ مَا ثَبَتَ بِالْكِتَابِ يُفْضِي (بِنَا) إلَى حَقِيقَةِ الْعِلْمِ، وَخَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يُوجِبُ الْعِلْمَ وَإِنَّمَا يُوجِبُ الْعَمَلَ فَكَذَلِكَ التَّخْصِيصُ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي بَيَّنَّا.فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إنَّ أَهْلَ قُبَاءَ (قَدْ) كَانُوا يُصَلُّونَ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَكَانَ ثُبُوتُ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ (مِنْ جِهَةٍ تُوجِبُ) الْعِلْمَ فَلَمَّا أَتَاهُمْ آتٍ وَهُمْ يُصَلُّونَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ1 / 168SalinKongsiTanya AI