801

Fasal Bidaie dalam Asas-asas Syariah

فصول البدائع في أصول الشرائع

Editor

محمد حسين محمد حسن إسماعيل

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

وما قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وعامة الفقهاء وأهل الحديث من أن إيمان المقلد صحيح فليس لصحة التقليد بل لوجود حقيقة الإيمان وهو التصديق بجميع ما علم مجيء النبي ﵇ به بالضرورة ولذا قلنا بصحة ارتداد الصبي العاقل واستحقاقه العقاب السرمدي بذلك ألا يرى أنه عاص بترك الاستدلال فهو مثاب ومعاقب من جهتين إما في فروع الشريعة فقال صاحب الميزان يحل التقليد للعوام من لم يبلغ درجة الاجتهاد للضرورة ولكن عليهم أن يقلدوا من اشتهر عندهم بأنه أعلم وأورع ولا يقلد المجتهد إلا للصحابي في المختار وإن روى عن أبي حنيفة ﵁ جواز تقليده لمن هو أعلم منه وسيجيء بيان هذه المسائل.
الرابع: الإلهام وهو الإلقاء في الشروع بطريق الفيض أي خلق الله تعالى في قلب الغافل علمًا ضروريا نظريا كان أو عمليا وقد يطلق على ذلك العلم كضرب الأمير وهو للنبي ﵇ حجة عليه وعلى غيره لا لغيره إلا للولي على نفسه لأنه في حقه ملحق بوحي نبيه كرامة له ببركة متابعته.
وقالت الصوفية الإلهام حجة مثل النظر العقلي.
لنا أولًا أنه معارض بالمثل.
وثانيا: أنه ملتبس بالهواجس والوساوس فلا يتيع إلا إذا كان على وفق الحجج الشرعية كيف وإذا وجب رد الحديث المخالف لكتاب الله فرد غيره أولى.
وثالثا: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦] ونحوه.
ورابعا: دلالة الإجماع على عدم جوازَ قول الرسول ﵇ إلا بعد إظهار المعجزة وإلا لاشتبه النبي بالمتنبي وقبول قول المتنبي كفر.
لهم أولًا قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ [الزمر: ٢٢] حيث أول بالإلهام وكذا قوله تعالى: ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا﴾ [الأنعام: ١٢٢].
قلنا مسلم أنه ثبت كونه من الله أو من الملك بإذنه كما بالمعجزة للنبي في حق الكل وبالكرامة في حق نفسه.
وثانيا: قوله ﵇ لوابصة استفت قلبك ولو أفتوك وقوله ﵇ "اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله" (١).

(١) أخرجه الترمذي (٥/ ٢٩٨) ح (٣١٢٧)، وقال غريب، والطبراني في الأوسط (٣/ ٣١٢) ح (٣٢٥٤)، والطبراني في الكبير (٨/ ١٠٢) ح (٧٤٩٧)، والقضاعي في مسند الشهاب =

2 / 445