494FurusiyyaالفروسيةIbn Qayyim al-Jawziyya - 751 AHابن القيم الجوزية - 751 AHEditorزائد بن أحمد النشيريPenerbitدار عطاءات العلم (الرياض)EdisiالرابعةTahun Penerbitan١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)Lokasi Penerbitدار ابن حزم (بيروت)Genre-genreHanbali JurisprudenceRules of conduct•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamlukأصابعك مقدار عرض نصف أصبع (^١)، فهو حسن، فإن زاد أو نقص فلا خير فيه.ذكر العقد ووجوههأقوال (^٢) الناس في العقد على الوتر على تسعة أقسام:أحدها: وهو الصَّحيح الجيِّد [ح ١٨٩] القوي: أن يعقد ثلاثًا وستين.الثاني: تسعة وستين. وعلى هذين العقدين جميع الأساورة والأكاسرة، والأوَّل عندهم أصحُّ وأثبت.الثالث: أن يعقد (^٣) ثلاثة وسبعين.الرابع: أن يعقد ثلاثةً وثمانين.الخامس: أن يعقد أربعة وعشرين.السادس: أن يعقد إحدى وعشرين.وعلى هذا أكثر الترك والروم؛ لأنهم يرمون بقوسٍ ليِّنة وبغير أصل، فيعقدون كيفما تيسَّر عليهم.والسابع: عقد يسمى الرَّديف، وهو: أن يعقد اثنين وستين ممكنة، ويلقي الوسطى مع السبابة على الإِبهام.وهذا العقد جيِّد لِجبْذ القوس الصلبة، لكنَّها بطيئة الإِطلاق.(^١) قوله (نصف أصبع) ليس في (ظ).(^٢) من (ظ).(^٣) قوله (أنْ يعقد) ليس في (ظ)، ومثله ما بعده.1 / 436SalinKongsiTanya AI