إذا قال رجل لآخر (^٢): ارم هذا السهم، فإن أصبته، فلك درهم. أو أجب في هذه المسألة، فإن أصبت فلك كذا. أو احفظ هذا الكتاب ولك كذا وكذا؛ صحَّ، وكان جِعَالة مَحْضَة، ليس من عقد السباق في شيء، وقد بذلا مالًا في فعل له فيه (^٣) غرض صحيح؛ لأن السباق إنما يكون بين اثنين فصاعدًا (^٤)، ويكون الجُعل للسابق
= وقد خولف إسحاق بن جابر أو ابن عبد الله.
- خالفه عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلي فرواه عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة مرفوعًا: "من خبَّب عبدًا ... ومن أفسد امرأة على زوجها .. ". فقط، ولم يذكر (ومن أجلب ...).
أخرجه أحمد (٢/ ٣٩٧) وأبو داود (٢١٧٥ و٥١٧٠) والبخاري في تاريخه (١/ ٣٩٦) وابن حبان (١٢/ ٣٧٠) رقم (٥٥٦٠) والبيهقي (٨/ ٣) وغيرهم. هذا هو الصواب وطريق إسحاق بن جابر أو ابن عبد الله العدني غير محفوظ، لأنه مجهول، وقد تفرد بهذا المتن (ومن أجلب على الخيل ..).
تنبيه: سقط من سند الطبراني (إسحاق بن جابر العدني) فلعل ضرارًا، الراوي عن الدراوردي وهم فيه فأسقطه؛ فإنه ضعيف، أو قد يكون سقط أثناء الطباعة. والله أعلم.
(^١) في (ظ) (مخرجه) وانظر المغني (١٣/ ٤٣٤).
(^٢) في (ظ) (للآخر).
(^٣) ليس في (ظ).
(^٤) في (ح) (اعدا) بدلًا من (فصاعدًا).
1 / 367
فصل: إذا سبق أحدهما، وجاء المحلل والآخر معا
فصل في الشروط الفاسدة في هذا العقد
فصل في المفاخرة بين قوس اليد وقوس الرجل
فصل في أنواع الفروسية الأربع
فصل في آداب الرمي وما ينبغي للرامي أن يعتمده
فصل في الخصال التي بها كمال الرمي
فصل في النكاية
فصل في جمل من أسرار الرمي ذكرها الطبري في كتابه
فصل في استرخاه قبضة الشمال وما يزيله
فصل في آفة عقر السبابة من اليد اليمنى وعلاجه
فصل في آفة مس الوتر لإذن الرامي ولحيته وعلاجه
فصل في آفة كسر ظفر الإبهام في العقد وعلاجه
فصل في آفة لحوق السبابة عند الإطلاق وعلاجه
فصل في آفة رد السهم وقت الإطلاق
فصل في آفة الكزازة وما يزيلها
فصل في آفة ضرب سية القوس الأرض عند الإطلاق
فصل في علة كسر فوق السهم وعلاجه
فصل في عقر الإبهام بالسهم وقت الجر وعلاجه
فصل في ذكر أركان الرمي الخمسة وصفة كل واحد منها والاختلاف