378FurusiyyaالفروسيةIbn Qayyim al-Jawziyya - 751 AHابن القيم الجوزية - 751 AHEditorزائد بن أحمد النشيريPenerbitدار عطاءات العلم (الرياض)EdisiالرابعةTahun Penerbitan١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)Lokasi Penerbitدار ابن حزم (بيروت)Genre-genreHanbali JurisprudenceRules of conduct•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamlukفصلٌإذا تناضل حزبان، فما زاد على أن يكون رشق أحد الحزبين مساويًا لرشق الآخر، والحزبان متفاوتان في العدد = جاز.فإذا ناضل خمسةٌ عشرةً، وعلى كل حزب مئةُ رَشْقةٍ؛ جاز.فإن ناضل الرجل جمعًا، فإن شُرِط ما يطيقه؛ جاز، وإن شُرِط (^١) ما لا يطيقه عادة، لم يصحَّ، وكانت مناضلة بغير [ظ ٦٥] مال.فصلٌولا يشترط في صحة النضال معرفة (^٢) كل منهما بحال الآخر وحِذقه، فلو تناضل رجلان يجهل كلُّ واحد منهما قدر معرفة الآخر؛ صحَّ.فصلٌإذا قال كلٌّ منهما أو أحدهما: عندي رجل رامٍ صفته كذا وكذا أناضلك عليه:فقال أصحاب الشافعي: لا يصحُّ، فإن الرماة لا يَثْبُتون في الذِّمة، فلا بُدَّ من حضورهم (^٣).(^١) في (ظ) (فإن قاصد).(^٢) في (ح) (النضال بغير معرفة).(^٣) انظر الحاوي الكبير للماوردي (١٥/ ٢٤٣)، وتكملة المجموع (١٥/ ١٦٤).تنبيه: في (ظ) (تعيينهم) بدلًا من (حضورهم).1 / 320SalinKongsiTanya AI