323

Furusiyya

الفروسية

Editor

زائد بن أحمد النشيري

Penerbit

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lokasi Penerbit

دار ابن حزم (بيروت)

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk
ولكن هي عقد جائز، إذ العمل فيها غير معلومٍ، بخلاف الإِجارة اللازمة، ولهذا يجوز أن يُجْعَل للطَّبيب جُعْلًا على الشفاء؛ كما جعل أهل (^١) الحي لأصحاب النبي ﷺ جُعْلًا على الشِّفاء بالرُّقْية لِسَيِّدِ الحيّ الذين استضافوهم فأبَوا (^٢)، ولا يجوز أن يُسْتَأجَرَ الطبيب على الشفاء؛ لأنه غير مقدور له، والعمل غير مضبوط له (^٣).
فصلٌ في تحرير المذاهب في كيفية بذل السبق وما يحلُّ منه وما يحرم
وللمسألة ثلاث صور:
أحدها: أن يكون الباذل غيرهما: إما الإِمام، أو أحد الرَّعِيَّة.
الثانية: أن يكون الباذل أحدهما وحده.
الثالثة: أن يكون البذل منهما معًا.
* فمنعت طائفة بذل السبق من المتسابقين أو من أحدهما، وقالت: لا يكون إلا من الإِمام أو رجل غيره.
وهذا قول القاسم بن محمد (^٤).

(^١) سقط من (مط)، وسقط من (ح) (جعل أهل).
(^٢) سقط من (مط).
والمؤلف يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٢١٥٦)، ومسلم رقم (٢٢٠١) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.
(^٣) سقط من (ظ).
(^٤) ونسبه ابن قدامة في المغني للإمام مالك (١٣/ ٤٠٨).

1 / 265