194FurusiyyaالفروسيةIbn Qayyim al-Jawziyya - 751 AHابن القيم الجوزية - 751 AHEditorزائد بن أحمد النشيريPenerbitدار عطاءات العلم (الرياض)EdisiالرابعةTahun Penerbitan١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)Lokasi Penerbitدار ابن حزم (بيروت)Genre-genreHanbali JurisprudenceRules of conduct•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamlukأحد الباذلين، ثم تبعه المحلِّل، وتأخر الآخر، أحرز السابق مال نفسه. وفي سَبَقِ الثالث أربعة أوجه (^١):أحدها: أنه يحرزه صاحبه مع كونه مغلوبًا مسبوقًا من كل وجه، وهذا بركة المحلِّل عليه.والثاني: أنه يختص به السابق؛ لسبقه له [ح ٥١] وغلبه إياه.والثالث: أنه يكون بينه وبين المحلِّل، لاشتراكهما في سبقه.والرابع: أنه يختصُّ به المحلِّل؛ لأنه دخل ليحل السبق لنفسه لا لهما".فإن سبق المحلِّل وحده، وتبعه الآخر، وتأخر الثالث، ففيها ثلاثة أوجه (^٢):أحدها: أن السَّبَقين للمحلِّل.والثاني: سبق الثالث بين المحلِّل والثاني نصفين.والثالث: أن سبق الثالث للثاني وحده.وإن سبق أحدهما وتبعه الآخر وجاء المحلِّل ثالثًا، أحرز السابق سبق نفسه، وهل يستحق سبق (^٣) الثاني؟ على وجهين مَبْنِيَّين على ذلك(^١) في (مط) (وجوه).(^٢) سقط من (ظ).(^٣) من (ظ).1 / 136SalinKongsiTanya AI