83PerbezaanالفروقAl-Karabisi - 570 AHالكرابيسي - 570 AHEditorمحمد طمومPenerbitوزارة الأوقاف الكويتيةEdisiالأولىTahun Penerbitan1402 AHLokasi PenerbitالكويتGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraAbbasiyahوَالْفَرْقُ أَنَّهُ إذَا اسْتَأْمَرَهَا فِي الِابْتِدَاءِ، فَقَدْ أَخْبَرَتْ أَنَّ مِنْ رَأْيِهَا غَيْرَ ذَلِكَ الْعَقْدِ، فَلَمْ تَصِرْ رَاضِيَةً بِذَلِكَ الْعَقْدِ، فَلَا يَنْعَقِدُ عَلَيْهَا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذَا عَقَدَ؛ لِأَنَّهَا أَخْبَرَتْ أَنَّ مِنْ رَأْيِهَا غَيْرَ ذَلِكَ الْعَقْدِ، وَسَكَتَتْ عَنْ رَدِّ هَذَا الْعَقْدِ مَعَ انْعِقَادِهِ، فَنَفَذَ عَلَيْهَا.١٠٤ - إذَا كَتَبَ الرَّجُلُ إلَى الْمَرْأَةِ بِأَنْ زَوِّجِينِي نَفْسَكِ، فَقَرَأَتْ الْكِتَابَ بَيْنَ يَدَيْ الشُّهُودِ وَأَعْلَمَتْهُمْ بِمَا فِي الْكِتَابِ، وَقَالَتْ: زَوَّجْتُ نَفْسِي مِنْهُ؛ جَازَ، وَلَوْ لَمْ تُعْلِمْهُمْ مَا فِي الْكِتَابِ لَمْ يَجُزْ. وَفِي الْبَيْعِ لَوْ كَتَبَ إلَى آخَرَ: بِأَنْ بِعْنِي عَبْدَكَ، فَلَمْ يُعْلِمْهُمْ مَا فِي الْكِتَابِ، جَازَ إذَا قَالَ بِعْتُهُ مِنْكَ.وَالْفَرْقُ أَنَّ كِتَابَهُ يُعَبِّرُ عَنْهُ فَصَارَ كَحُضُورِهِ، وَلَوْ كَانَ حَاضِرًا فَقَالَتْ: زَوَّجْتُ وَلَمْ يَسْمَعْ الشُّهُودُ كَلَامَهُمَا لَمْ يَجُزْ، لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَصِحُّ إلَّا بِشُهُودٍ، وَلَوْ قَالَ بِعْتُ وَلَمْ يَسْمَعْ الشُّهُودُ كَلَامَهُمَا جَازَ؛ إذْ الْبَيْعُ يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ شُهُودٍ، وَكَذَلِكَ هَذَا.١٠٥ - قَالَ فِي الْأَصْلِ: لَوْ كَتَبَ إلَيْهِ: بِعْنِي عَبْدَكَ، فَقَالَ: اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ بِعْتُهُ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا، وَلَمْ يُشْتَرَطْ قَبُولُهُ1 / 115SalinKongsiTanya AI