Perbezaan
الفروق
Penyiasat
محمد طموم
Penerbit
وزارة الأوقاف الكويتية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1402 AH
Lokasi Penerbit
الكويت
Genre-genre
Fiqh Hanafi
يَكُنْ مَعَهُ مَا يَسْتَقِي بِهِ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي بِهِ الْفَرْضَ، فَالتَّيَمُّمُ الَّذِي وَقَعَ لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ لَا يَجُوزُ أَدَاءُ الصَّلَاةِ بِهِ. وَلَوْ تَيَمَّمَ لِسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ جَازَ أَدَاءُ الصَّلَاةِ بِهِ.
وَالْفَرْقُ أَنَّ سَجْدَةَ التِّلَاوَةِ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ لِأَنَّ السُّجُودَ فِي الْجُمْلَةِ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ، وَإِذَا وَقَعَ التَّيَمُّمُ لِمَا هُوَ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ جَازَ أَدَاءُ الصَّلَاةِ بِهِ، كَمَا لَوْ وَقَعَ لِلتَّطَوُّعِ جَازَ أَدَاءُ الْفَرْضِ بِهِ. وَلَيْسَ كَذَلِكَ دُخُولُ الْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ وَلَا هُوَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهَا فَلَمْ يَقَعْ التَّيَمُّمُ لِجِنْسِ الصَّلَاةِ، فَلَا يَجُوزُ أَدَاءُ الصَّلَاةِ بِهِ، كَمَا لَوْ لَمْ يَنْوِ أَصْلًا لَمْ يَجُزْ أَدَاءُ الصَّلَاةِ بِهِ كَذَلِكَ هَذَا.
[كِتَاب الصَّلَاة]
٨ - وَيُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ، إذَا كَانَ مُسَافِرًا، رَاكِبًا إنْ شَاءَ، وَيَنْزِلُ لِلْإِقَامَةِ.
وَالْفَرْقُ أَنَّ الْأَذَانَ مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ، وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ الْإِعْلَامُ، وَلَمْ يُشْرَعْ مَوْصُولًا بِالصَّلَاةِ، وَالْإِعْلَامُ يَحْصُلُ إذَا كَانَ رَاكِبًا، وَسُنَنُ الصَّلَاةِ يَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ أَدَاؤُهَا رَاكِبًا، كَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَأَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَالْفَصْلُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالصَّلَاةِ بِالنُّزُولِ لَا يُمْنَعُ جَوَازُهُ؛ لِأَنَّ الْفَصْلَ بَيْنَهُمَا مَشْرُوعٌ، فَجَازَ لَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ رَاكِبًا فِي السَّفَرِ.
وَإِنْ كَانَ مُقِيمًا فَسُنَنُ الصَّلَاةِ لَا يَجُوزُ أَدَاؤُهَا رَاكِبًا
1 / 40