Perbezaan
الفروق
Editor
محمد طموم
Penerbit
وزارة الأوقاف الكويتية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1402 AH
Lokasi Penerbit
الكويت
وَالْفَرْقُ أَنَّ الْعُمْرَةَ رُكْنُهَا الطَّوَافُ، فَلَوْ أَوْجَبْنَا فِيهَا طَوَافَ الصَّدْرِ، لَصَارَ تَبْعُ النُّسُكِ مِثْلَهُ، وَهَذَا لَا يَصِحُّ.
وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْحَاجُّ؛ لِأَنَّ الْوُقُوفَ وَالطَّوَافَ رُكْنَانِ فِيهِ، بِدَلِيلِ مَا بَيَّنَّا، وَلَوْ أَوْجَبْنَا فِيهَا طَوَافَ الصَّدْرِ، لَصَارَ تَبْعُ النُّسُكِ دُونَهُ، وَهَذَا جَائِزٌ.
وَفَرْقٌ آخَرُ: أَنَّ الْمُعْتَمِرَ لَا يَلْزَمُهُ طَوَافُ الْقُدُومِ، فَلَا يَلْزَمُهُ طَوَافُ الصَّدْرِ وَأَمَّا الْحَاجُّ فَيَلْزَمُهُ طَوَافُ الْقُدُومِ، فَجَازَ أَنْ يَلْزَمَهُ طَوَافُ الصَّدْرِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَوَافٌ، وَلَيْسَ بِرُكْنٍ.
٧٩ - إذَا وَقَفَ الْحَاجُّ بِعَرَفَةَ وَلَمْ يَنْوِ الْوُقُوفَ وَلَا الْعِبَادَةَ، أَجْزَأَهُ، وَلَوْ عَدَا خَلْفَ غَرِيمٍ لَهُ حَوْلَ الْبَيْتِ، لَمْ يَقَعْ عَنْ الطَّوَافِ مَا لَمْ يَنْوِهِ.
وَالْفَرْقُ أَنَّ الْوُقُوفَ رُكْنٌ يَقَعُ فِي نَفْسِ الْإِحْرَامِ، فَنِيَّةُ الْحَجِّ تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ فَلَا يَفْتَقِرُ إلَى تَجْدِيدِ نِيَّةٍ كَالرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ، وَأَمَّا الطَّوَافُ فَيَقَعُ خَارِجَ الْعِبَادَةِ فَلَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ نِيَّةُ الْإِحْرَامِ، فَلِذَلِكَ افْتَقَرَ إلَى النِّيَّةِ.
٨٠ - إذَا تَرَكَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي رَمْيَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ، وَفِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ إذَا تَرَكَهُ، لَزِمَهُ دَمٌ.
وَالْفَرْقُ أَنَّ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ لَا يَرْمِي إلَّا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَإِذَا لَمْ يَرْمِهَا، فَقَدْ تَرَكَ جَمِيعَ الرَّمْيِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، فَلَزِمَهُ دَمٌ.
1 / 98