165

Perbezaan-Perbezaan Fiqh

الفروق الفقهية

Penyiasat

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس

Penerbit

دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر

Nombor Edisi

الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه

Tahun Penerbitan

وكانت الأولى عن دار الغرب

Lokasi Penerbit

طرابلس - ليبيا

Genre-genre

١٢ - للمودع الربح إذا تاجر بمال الوديعة متعديًا، وليس للمقارض كامل الربح إذا تعدى على مال القراض.
١٣ - الأمور إذا دفع دراهم عوضًا عن دينار يكون الآمر بالخيار، وإذا دفع عوضًا عن عوض الدينار، يكون على الآمر دفع الدينار.
١٤ - إدعاء المودع رد الوديعة لا يصدق فيه إلا إذا قبض بغير بينة وادعاؤه تلفها يصدق فيه مطلقًا.
١٥ - الشقص يشتري بعبد يهلك فيقوم بما قال المشتري، والرهن يضيع فيصفه المرتهن ويحلف تلزمه قيمته.
١٦ - سقوط الدين عن السفيه بعد فك حجره، وإتباع العبد بالدين بعد عتقه إن لم يسقط السيد.
١٧ - جواز الوضع من الثمن للعبد المأذون له وللمفوض، دون الوكيل غير المفوض له.
١٨ - تغير الأسواق فوت في البيع الفاسد، وليس بفوت في الرد بالعيب.
١٩ - البراءة من العيوب في الرقيق، دون غيره.
٢٠ - إذا ولدت الأمة في أيام الخيار فهو للمشتري، وإذا وهب لها مال في هذه الأيام لم يكن له.
٢١ - رد أحد المشتريين سلعة بالخيار دون رد صاحبه، وعدم رد أحد الورثة ما اشتراه الميت بالخيار.
٢٢ - انتقال الخيار إلى الورثة، وعدم نقله بالشراء.

1 / 183