153

Perbezaan-Perbezaan Fiqh

الفروق الفقهية

Penyiasat

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس

Penerbit

دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر

Nombor Edisi

الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه

Tahun Penerbitan

وكانت الأولى عن دار الغرب

Lokasi Penerbit

طرابلس - ليبيا

Genre-genre

كالحدث الأدنى مع الحدث الأعلى، وإذا اغتسلت للجنابة لم يجزها؛ لأنه لا يدخل الأعلى في الأدنى، وفي هذه المسألة اختلاف (١). انظر لو فرق بغير هذا، فقال: إن الحيض نظر على الجنابة، ولا ينظر الجنابة على الحيض، فعلى أكثر الأحوال (٢)، فلهذا كانت أقوى (٣). ١٢٨ - فرق بين مسألتين (٤): إن النجاسة تزول بلا نية، والوضوء لا بد فيه من نية، وكلاهما طهارةٌ بالماء. الفرق بينهما: أن إزالة النجاسة إنما توجه إلى تركها، وما طريقته الترك لم يفتقر إلى نية، يبينُ ذلك ترك الصلاة، والوضوء إنما توجه الأمرُ [فيه] إلى إيجاب فعل، وما طريقه إيجابُ الأفعال يفتقر إلى النية، يبين ذلك الصلاة وسائرُ العبادات. * * * * *

(١) في ط: ٢ أ: هذه الزيادة: (اختلاف بين أخواننا من غير إيجاب والذي عليه العمل أن غسل الجنابة يجزئ في الحيض، كما يجزي غسل الحيض من الجنابة، وهو قول مالك ومذهبه في المدونة). (٢) هذا الفرق الأخير لا يوجد في النسخ مجهولة المؤلف. (٣) كذا وردت العبارة في الأصل. (٤) هذا الفرق في: ر ٣٥ ب، وفي ط ٢ أ.

1 / 161