149

Perbezaan-Perbezaan Fiqh

الفروق الفقهية

Penyiasat

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس

Penerbit

دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر

Nombor Edisi

الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه

Tahun Penerbitan

وكانت الأولى عن دار الغرب

Lokasi Penerbit

طرابلس - ليبيا

Genre-genre

١٢٠ - فرق بين مسألتين: قال ابن القاسم (١): إذا تكلم عمدًا بطلت صلاته، وإذا تكلم سهوًا لم تبطل، وإذا أحدث بطلت (٢) صلاتهُ على كل وجه، سواء كان عمدًا أو سهوًا، فساوى بين حكم العمد، وفرق بين حكم السهو، والكل في الصلاة (٣). الفرق بينهما: أن الكلام غيرُ منافِ للصلاة إذ هو أحد أركانها، فافترق حكم سهوه وعمده، والحدثُ منافٍ للصلاة فأفسدها على أي وجه كان، فلهذا افترقا (٤). هذا قول القاضي في التدريس. ١٢١ - فرق بين مسألتين: لا تنوبُ سُنن الصلاة عن فرضها، وتنوب سُنن الحج عن فرضه، . وكلاهما عبادة على البدن وسنةٌ نائبةٌ عن فرض.

(١) المدونة: ١/ ١٠٤ - ١٠٥، مط السعادة. (٢) في الأصل: لم تبطل، ومو خطأ، والمثبت من ر. (٣) في الأصل: عبارة مضطربة، وما أثبتناه من ر. (٤) الفرق في: ر ٣١ ب. وانظر عدة البروق ١١٥، رقم ٥٣.

1 / 157