133

Perbezaan-Perbezaan Fiqh

الفروق الفقهية

Penyiasat

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس

Penerbit

دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر

Nombor Edisi

الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه

Tahun Penerbitan

وكانت الأولى عن دار الغرب

Lokasi Penerbit

طرابلس - ليبيا

Genre-genre

الفرق بينهما، أن الحلي (١) تقتنى لأجل صنعته، ويتنافس الناس فيه، وتختلف أغراضهم فيه كاختلافهم في سائر الصنوعات، وإذا أتلف تلك الصنعة وجب عليه بدلُها ليصل ربُها إلى غرضه، وليس كذلك العينُ؛ إذ لا تتخذ لصنعتها بل لأعيانها، فإذا أتلف عليه العين كان على الجاني مثلها؛ لأنه أتلف الغرض المقصود منها. وأيضًا فإنما قيمة المتلفات وأرش الجنايات، فلم يكن لها قيمة غيرها، إذ هي في الأصل، والحلي بخلاف ذلك، وأيضًا فإن الدراهم والدنانير لها مثل، والحلي لا مثل له (٢). ٩١ - فرق بن مسألتين: قال ابنُ القاسم: إذا غصب ثوبًا فوهبه أو أعاره فلبسه الموهوبُ له أو المستعيرُ ثم استحقه ربهُ فإنه متى رجع على المستعير أو الموهوب له بما نقص اللبس عند عدم الغاصب لم يكن له الرجوع على الغاصب بشيء من ذلك، وإذا أجره الغاصب (٣) فاستحقه ربه وأخذ (٤) من الستأجر ما نقصه اللبس رجع المكتري على الغاصب بالأجرة التي دفع إليه كلها، والكلُ ليصر على إذن الغاصب. الفرق بينهما: أن الموهوب له أو المستعير [لم] (٥) يبدلا عوضًا عن ذلك، وإنما دخلا على أنه لا شيء عليهما فلم يكن لهما الرجوعُ على الغاصب بشيء مما دفعاه إلى المستحق، والمستأجر بذل عوضًا ليعتاض في مقابلته منفعة، وإذا لم

(١) في الأصل: أن الحلي صنعة، وفي ر: فراغ بعد: الحلى، وما أثبتناه مطابق لما في عدة البروق، وبه يتضح المراد. (٢) الفرق في: ر ٥٩ ب. وانظر عدة البروق، ص ٦١٩، رقم ٩٥٧. (٣) في الأصل: المستأخر، والمثبت من ر. (٤) في الأصل: وإذا أخذ، والإصلاح من عدة البروق. (٥) زيادة من ر، وعدة البروق.

1 / 141