305

Furuq

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Penyiasat

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Penerbit

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

وليس كذلك إرسال الكلب لأن الكلب له اختيار وفعله ليس بمباشرة من مرسله بدليل أنه لو أرسل كلبا على إنسان فقتله لا يجعل كالقاتل مباشرة ولا يجب عليه بذلك القصاص وإنما هو سبب لم يتعد فيه لأن إرساله في الحل على صيد (في الحل) (١) يجوز وإذا لم يكن متعديًا فيه لم يلزمه به ضمان كما لو حفر بئرًا فإنه إن كان متعديًا في حفرها ضمن ما تلف بها وإن لم يكن متعديا في حفرها لم يضمن (٢).
فصل:
إذا تحلل من عمرته ووطئ ثم أحرم بالحج وأكمله ووطئ ثم ذكر أنه طاف أحد الطوافين بغير طهارة ولم يعلم أي الطوافين هو فإن كان حجته (٣) وعمرته واجبتين لم يجزه واحد منهما وعليه فعلهما (٤).
وإن كان (٥) تطوعًا لم يلزمه قضاؤهما كما يلزمه لو تحقق بطلانهما ذكره القاضي في المجرد (٦).

(١) ما بين القوسين في العباسية فقط.
(٢) الإنصاف ٦/ ٢٢٥.
(٣) في العباسية (حجة) بدلا من (حجته).
(٤) كشاف القناع ٢/ ٤٨٤ - ٤٨٥، المجموع ٧/ ٢٣٩ - ٢٤٠.
(٥) في العباسية (كانا).
(٦) جاء في الهداية لأبي الخطاب أن من أفسد نفل الحج أو العمره أو فات وقت الحج ففيه روايتان في لزوم القضاء ١/ ٨٦ وذكر ابن مفلح في كتابه المبدع مثل ذلك إلا أنه أطلق الحج والعمرة ولم يصفهما بالتطوع ٣/ ٥٩.

1 / 305