268

Furuq

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Penyiasat

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Penerbit

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

بأن فتح مكة كان في شهر رمضان فكيف تكون صائمة قضا أو تطوعًا. فالجواب أن النبي ﷺ أقام بمكة ثمانية عشر يومًا حتَّى دخل شوال وكان جميع تلك الأيام تسمى أيام الفتح وكان (في) (١) بعض أيام شوال فكيف يطعن فيه وقد رواه الأئمة المذكورون ولم يقدح أحد في إسناده (٢). وأما الحج والعمرة فأمر الله ﷿ (٣) بإتمامهما بقوله تعالى ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (٤) ولم يفرق بين الفرض والنفل والأمر يقتضي الوجوب وقال النَّبِيّ ﷺ (من كسر أو عرج فقد حل وليحج من قابل) (٥) ولم يفرق أَيضًا ولو كان الحكم يختلف لبينه لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وأما من حيث المعنى فإن الصوم والصلاة يخرج منهما بالفساد فلا يلزمه

(١) ما بين القوسين وهو حرف (في) في العباسية فقط. (٢) انظر ما قاله ابن التركماني في كتابه الجوهر النقي مع البيهقي ٤/ ٢٧٨ حيث أوضح اضطراب سنده. (٣) في العباسية (تعالى) بدلا من ﷿. (٤) سورة البقرة آية ١٩٦. (٥) المستدرك ١/ ٤٨٣ وقال هذا حديث صحيح على شرط البُخَارِيّ ولم يخرجاه، تلخيص المستدرك ١/ ٤٨٣، التِّرْمِذِيّ ٣/ ٢٦٨ وقال هذا حدث حسن صحيح، أبو داود ٢/ ٣٣ - ٤٣٤، النَّسائيّ ٥/ ١٩٨ - ١٩٩، ابن ماجة ٢/ ١٠٢٨، البيهقي ٥/ ٢٢٠، شرح السنة ٧/ ٢٨٨.

1 / 268