261

Furuq

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Penyiasat

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Penerbit

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

والفرق بينهما: أن الأصل بقاء الليل فلا يزيله بالشك. (والأصل بقاء النهار (١) فلا يزيله بالشك) فلهذا افترقا. فصل: إذا أكل معتقدًا أن الشَّمس لم تغلب فبان أنها قد غابت (فصومه صحيح) (٢) ولا قضاء عليه (٣). وإن أكل معتقدًا أن الفجر قد طلع فبان أن أكله كان قبل طلوع الفجر لم يصح صومه (٤) وعليه القضاء (٥). والفرق بينهما: أنَّه إذا أكل بعد غروب الشَّمس معتقدا أنها لم تغرب فقد قصد إبطال الصوم بعد تمامه وكماله لأن بغروب الشَّمس قد انتهى صومه وتم

(١) ما بين القوسين في العباسية فقط وبه يكون تعرض لفرعي الفصل والفرق بينهما. (٢) ما بين القوسين في الظاهرية فقط وفي العباسية أبدل الواو في (ولا) بفاء لتكون (فلا). (٣) المستوعب ١/ ١٤٤، المبدع ٣/ ٢٩. (٤) لو أضاف (ما لم يجدد نية الصوم قبل طلوع الفجر) لكان أولى. (٥) المستوعب ١/ ١٤٤ حيث قال (وإن أكل معتقدًا أن الفجر قد طلع فبان أن أكله قبل طلوعه ثم أصبح قبل أن يجدد نية الصوم لم يصح صومه إن كان فرضًا)، الروض المربع ١/ ٤٢٥، المبدع ٣/ ٢٩ وقال بأنه يقضي إذا لم يجدد نية صومه الواجب. شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٥٠ وقال (أو أكل في وقت يعتقده نهارًا فبان ليلا فلم يجدد نية لصوم واجب قضاه لانقطاع النية).

1 / 261