225

Furuq

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Penyiasat

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Penerbit

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

ولو غصب رب المال بأن حبس عن ماله حولا أو أحوالا لم يمنع ذلك وجوب زكاته لما مضى نص عليه في رواية

= أما الشافعية فقالوا إذا غصب المال أو سرق فلهم في وجوب زكاته أربع طرق أصحها وأشهرها فيه قولان أصحهما وهر الجديد وجوبها والقديم لا تجب، والطريق الثاني القطع بالوجوب وهو مشهور والثالث إن كان عاد بنمائه وجبت وإلا فلا والرابع إن عاد بنمائه وحبت وإلا ففيه القولان. انظر (المجموع ٥/ ٣٤١، وقالوا في الدين المجحود كالمغصوب المجموع ٦/ ٢١).

1 / 225