213

Furuq

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Penyiasat

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Penerbit

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

أحدها (١) سخلة لزمه شاتان عند تمام حول الأمهات (٢) وكان سبب وجوب (الشاة) (٣) الثانية وجود السخلة كما لو كانت مائة وإحدى وعشرين في جميع الحول. والفرق بينهما: أن ما دون الأربعين ليس بسبب لوجوب الزكاة فلا ينعقد عليها الحول ولا يعتبر نتاجه في وجوب زكاته قبل الحول

(١) في العباسية (إحداها) بدلا من (أحدها). (٢) المغني ٢/ ٥٠٢، الشرح الكبير ١/ ٦٠٤، كشاف القناع ٢/ ١٧٧، الإنصاف ٣/ ٣٠ وقال هذا المذهب وعليه الأصحاب، المجموع ٥/ ٣٧٣، روضة الطالبين ٢/ ١٨٤ - ١٨٥. (٣) ما بين القوسين في العباسية فقط.

1 / 213