201

Furuq

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Penyiasat

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Penerbit

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

قصرها (١) وإن ذكرها في الحضر بين السفرين فلم يقضها حتَّى سافر السفر الثاني لم يجز له قصرها (٢). والفرق بينهما: أنَّه إذا ذكرها في الحضر بين السفرين لزمه فعلها تامة حيث ذكرها بدليل قوله ﵇ (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها لا وقت لها غيره (٣). فإذا كان وقتها حال ذكرها وقد ذكرها في الحضر صارت صلاة حضر فصار كما لو دخل عليه وقتها في الحضر ولم يصلها حتَّى خرج وقتها فإنه يلزمه فعلها تامة (٤) سواء قضاها في الحضر أو في السفر كذلك ها هنا. وليس كذلك إذا لم يذكرها إلا في السفر الثاني لأنها لم تجب عليه في الحضر فيلزمه فعلها تامة ولم يذكرها في الحضر فيصير الحضر وقتًا لها بذكره لها فيه على ما دل عليه الحديث فيلزمه أداؤها تامة وإذا انتفت الحالتان بقيت صلاة سفر لم يذكرها إلا في السفر فجاز له قصرها كما لو كان السفر واحدا ولا يلزم على هذا إذا نسي صلاة

(١) المستوعب ١/ ٨٤، المغني ٢/ ٢٣٣، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٤٨ وذكر احتمال أن لا يجوز القصر، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٧٩، زوائد الكافي والمحرر على المقنع ٣٠ وذكر وجيين. (٢) مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله ١١٨، المغني ٢/ ٢٣٣ وذكر أن القصر أولى لأن وجوبها وفعلها في السفر فكانت صلاة سفر، الشرح الكبر ١/ ٤٣٩ وذكر احتمال لزوم إتمامها وقال بأن القصر أولى، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٧٩. (٣) البخاري ١/ ١٤٦، مسلم ١/ ٤٧٧، ابن خزيمة ٢/ ٩٧، أبو داود ١/ ٣٠٧ - ٣٠٨، النسائي ١/ ٢٩٣ - ٢٩٩، ابن ماجة ١/ ٢٢٧ - ٢٢٨، شرح السنة ٢/ ٢٤١ - ٢٤٢، الدارمي ١/ ٣٨٠ وكلها بألفاظ متقاربة. (٤) الهداية لأبي الخطاب ١/ ٤٨.

1 / 201