199

Furuq

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Penyiasat

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Penerbit

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

ويجزئه الصلاة في بالتيمم مع عدم الماء (١). والفرق بينهما: أن التيمم ليس برخصة (٢) تستباح بالسفر وإنما هو

(١) المستوعب ١/ ٢٤، ٨٢ وذكر في لزوم الإعادة وجهين أصحهما اللزوم المغني ٢/ ٢١٦ - ٢١٧ وقال وهل تلزمه الإعادة؟ على وجهين أحدهما لا تلزمه لأن التيمم عزيمة بدليل وجوبه والرخص لا تجب. والثاني عليه الإعادة لأنه حكم يتعلق بالسفر أشبه بقية الرخص والأول أولى، شرح منتهى الإرادات ١/ ٨٥، الشرح الكبير ١/ ٤٣٠ وذكر الوجهين في لزوم الإعادة ورجح عدم لزومها. (٢) الرخصة لغة السهولة. وشرعًا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. انظر (شرح الكوكب المنير ٤٧٧ - ٤٧٨). وانظر في تعريف الرخصة أيضًا (الموافقات ١/ ٣٠١، شرح البدخشي ١/ ٦٩، شرح الأسنوي ١/ ٦٩، الأحكام ١/ ١٣١ - ١٣٢، أصول الفقه للخضري ٧١ - ٧٢).

1 / 199