355

Kitab al-Funun

كتاب الفنون

Editor

جورج المقدسي

Penerbit

دار المشرق

Lokasi Penerbit

بيروت - عام ١٩٧٠ م

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk
جاز من قلب العدد كيف شئنا لاجتماع الأربعة في الوجود. فأما الأيام، فإنها سائلة إلى الوجود سيل الأزمنة فلا يتحقق الرابع إلا الأخير، كما لا يتحقق الأول إلا الموجود أولًا؛ كما أن الثالث الذي يلزم العقد به هو الأخير وجودًا، لا أي الأيام كان.
٣٣٢ - فصل جرى في المدرسة
هل القبض شرط في لزوم المعاوضات لإدخال
المعوض في ضمان مشتريه وجواز تصرفه فيه
قال حنفي يدل على منع حنبلي ومالكي لذلك، ويدعي أن التغيير كاف: إن القبوض في الأجل جعلت شيئًا لحصول الملك. بدليل الإغتنام وأخذ الحطب والحشيش والصيد. وليس لنا قول مجرد يحصل به الملك. فكيف يسقط حكم القبض مع هذه الحال؟
|| قال حنبلي: إن الحشيش والحطب تقدم أخذه إذن مالكه، وهو الله سح. وجعله شركة بين الناس. فلما أخذه، تخير به وتميز به. والإيجاب المجرد من البائع في عقد البيع وفي الإجارة والهبة إنما لم يحصل به الملك، لأن الرضا معتبر في ذلك. والرضا من طريق النطق لا يعتبر في أخذ الحشيش؛ لأن أخذه لأجل الحاجة، والحاجة لا يكون إلا معها رضا. فاستغنينا بدلالة الحال. وإن تعلقت بهذا، فإن لنا أقوالًا تعمل ما لا

1 / 361