236Funeral Ritesأحكام الجنائزNaser al-Din al-Albani - 1420 AHناصر الدين الألباني - 1420 AHPenerbitالمكتب الإسلاميEdisiالرابعةTahun Penerbitan١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مGenre-genreFiqh for Non-Affiliates and its PrinciplesFunerary Rites•Wilayah-wilayahSyriaJordanAlbaniaفثبت مما تقدم أنه لا دليل يخصص الحديث بالمساجد، فالواجب البقاء على عمومه الذي ذهب إليه أبو محمد الجويني ومن ذكر معه.وهو الحق.بقي علينا الجواب على جوابهم الأول والثاني، فأقول:١ - إن هذا الجواب ساقط من وجهين:الأول: أن اللفظ الذي احتجوا به (لا ينبغي ..) غير ثابث في الحديث لانه تفرد به شهر وهو ضعيف كما سبق بيانه.الثاني: هب أنه لفظ ثابت، فلا نسلم أنه ظاهر في غير التحريم، بل العكس هو الصواب، والادلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة، أجتزئ ببعضها:أ - قوله تعالى: (قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء) [الفرقان: ١٨]ب - قوله ﷺ: (لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار).رواه أبو داود (٢٦٧٥) من حديث ابن مسعود، والدارمي (٢/ ٢٢٢) من حديث أبي هريرة.ج - (لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا).رواه مسلم.د - (إن الصدقة لا تنبغي لال محمد ..).رواه مسلم.هـ - (لا ينبغي لعبد أن يقول: إنه خير من يونس بن متى).رواه البخاري.الثالث: هب أنه ظاهر في غير التحريم، فهو يدل على الكراهة، وهم لا يقولون بها، ففي (شرح مسلم) للنووي: (الصحيح عند أصحابنا أنه لا يحرم ولا يكره).!1 / 229SalinKongsiTanya AI