42

From the Explanation of Bulugh al-Maram by al-Turayfi

من شرح بلوغ المرام للطريفي

Genre-genre

وهذه الرواية جاءت بحكمٍ أخذه منه بعض أهل العلم قالوا: أن نهي النبي ﷺ مرتبط بالجمع، أي لا يبول الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، أما أن يغتسل فيه من غير بول فلا بأس، ومن قال بهذا القول فإنه استمسك بهذه الرواية. قوله: ولمسلم: «منه»: رواية الإمام مسلم عليه رحمة الله بقوله: «منه» قد أخرجها عليه رحمة الله فقال حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن معمّر بن راشد عن همام ابن منبّه عن أبي هريرة ﵁. وفيها دلالة على قولٍ لبعض أهل العلم أن نهي النبي ﷺ ليس بخاص أن ينغمس الجنب في الماء، ولكن نهيه ﷺ يشمل أيضًا أن يغتسل من ذلك الماء حتى وإن اغترف منه. وهذه الرواية يظهر والله أعلم أنها رويت بالمعنى وإلا فنهي النبي ﷺ ظاهر من تفسير أبي هريرة ﵁، لما سأله أبو السائب عليه رحمة الله قال: كيف يصنع يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولًا، وهذا يخالف تفسير أبي هريرة ﵁ لهذه الرواية. قوله: ولأبي داود: «ولا يغتسل فيه من الجنابة»:

1 / 42