5

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

المبحث الأول تعريف النكاح وفيه مطلبان: ١ - تعريف النكاح في اللغة. ٢ - تعريف النكاح في الاصطلاح. المطلب الأول تعريف النكاح في اللغة وفيه مسألتان هما: ١ - التعريف. ٢ - الاشتقاق. المسألة الأولى: التعريف: وفيها فرعان هما: ١ - إطلاقات النكاح. ٢ - ما يفرق به بينها. الفرع الأول: إطلاقات لفظ النكاح: النكاح في اللغة يطلق على معنيين. الأول: عقد النكاح، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (١). الثاني: الوطء، ومنه قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٢). الفرع الثاني: ما يفرق به بين إطلاقات لفظ النكاح: يفرق بين إطلاقات لفظ النكاح بما يضاف إليه، فإن أضيف إلى أجنبية كقولهم: نكح فلان بنت فلان حمل على العقد؛ لأنه لا يرد الوطء للأجنبية،

(١) سورة النساء ٢٢. (٢) سورة البقرة ٢٣٠.

1 / 9