476

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

المطلب الخامس تسمية الصداق في العقد
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويسن تخفيفه وتسميته في العقد.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - حكم التسمية.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: حكم التسمية:
تسمية الصداق في العقد مستحبة.
المسألة الثانية: التوجيه:
مما يوجه به تسمية الصداق في العقد ما يأتي:
١ - قوله ﷺ: (زوجتكها بما معك من القرآن) (١).
٢ - تفادي الخلاف والنزاع في مقدار الصداق.
المطلب السادس ما يصح مهرا
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
١ - ما يصح مهرا.
٢ - ما لا يصح مهرا.
٣ - المهر بتعليم القرآن.

(١) صحيح البخاري/ باب وكالة المرأة للإمام في النكاح/ ٢٣١٠.

2 / 49