414

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الأولى: بيان من يثبت له التأجيل:
الذي يثبت له التأجيل من يرجى رجوع قدرته إليه، دون الميئوس منه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تخصيص التأجيل بمن يرجى رجوع قدرته إليه: أن الذي لا يرجى رجوع قدرته إليه لا فائدة من تأجيله.
الفقرة الثالثة: الأمثلة:
وفيها شيئان هما:
١ - أمثلة من يرجى زوال عنته.
٢ - أمثلة من لا يرجى زوال عنته.
الشيء الأول: أمثلة من يرجى زوال عنته:
من أمثلة من يرجى زوال عنته من يأتي:
١ - من زالت قدرته لمرض يرجى زوال عنته بعده.
٢ - من زالت قدرته بتعاطي أدوية يرجى زوال عنته بتركها.
٣ - من زالت قدرته لضعف البنية بسبب سوء التغذية ونحوها.
الشيء الثاني: أمثلة من لا يرجى زوال عنته:
من أمثلة من لا يرجى زوال عنته من يأتي.
١ - من حصل له حادث أثر على جهازه التناسلي تأثيرًا لا يرجى زواله.
٢ - من زالت قدرته للكبر.
٣ - من زالت قدرته لمرض لا يرجى برؤه.
الجزئية الثالثة: الهدف من التأجيل:
الهدف من تأجل العنين: لاحتياط للعقد حتى لا يفسخ مع احتمال زوال موجب الفسخ.

1 / 418