401

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثاني: الفسخ بالعيب الحادث بعد العقد:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولو حدث بعد العقد.
الكلام في هذا الجانب في ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
إذا حدث العيب بعد العقد فقد اختلف في ثبوت الفسخ به على قولين:
القول الأول: أنه يثبت به الفسخ.
القول الثاني: أنه لا يثبت به.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه ثبوت الفسخ بالعيب الحادث بعد العقد: أن الفسخ لدفع الضرر المترتب على العيب وهو لا يختلف بوجود العيب قبل العقد أو حدوثه بعده، فإذا ثبت الفسخ بالعيب الموجود قبل العقد ثبت بالحادث بعده لعدم الفرق.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن العيب إذا حدث بعد العقد حدث على حساب المتضرر به فلم يثبت له الفسخ به. كحدوث العيب بالسلعة بعد العقد.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الراجح.

1 / 405