399

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثاني: الفسخ من الأولياء:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ.
الكلام في هذا الجانب في جزأين هما:
١ - حكم الفسخ.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الفسخ:
إذا رضيت الزوجة بالعيب بعد العقد وهي كبيرة حرة عاقلة لم يملك وليها إجبارها على الفسخ.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم ملك الولي إجبار موليته على الفسخ بالعيب بعد رضاها به بعد العقد ما يأتي.
١ - أن ذلك محض حقها فلا تجبر على إبطاله.
٢ - أن حق الولي معارض بحق الأولاد ومراعاة حقهم أولى بالاعتبار من حق الولي؛ لأن ضررهم أكبر.
٣ - أن حق الولي معارض بضرر الزوج وليس أحدهما أولى بالاعتبار من الآخر.
الفرع الثاني: الفسخ بالعيب قبل الرضا به:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كان بالآخر عيب مثله.
٢ - إذا لم يكن بالآخر عيب مثله.
الأمر الأول: الفسخ بالعيب إذا كان بالآخر عيب مثله:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: يثبت لكل واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله.

1 / 403