387

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - حديث: (فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها) (١).
٢ - ما ورد أن رجلا تزوج امرأة فوجدها حبلى من الزنا ففرق النبي ﷺ بينهما وجعل لها المهر بما استحل من فرجها) (٢).
٣ - أن المهر في مقابل إتلاف المنفعة فلا يختلف باختلاف من حصل منه الفسخ.
٤ - أنه إن كان الفسخ من الزوج فهو المباشر للفرقة وإن كان من الزوجة فهو بسبب عيبه فيكون كما لو باشره.
الجزء الثاني: الرجوع:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الرجوع إذا كان الفسخ بعيب الزوج.
٢ - الرجوع إذا كان الفسخ بعيب الزوجة.
الجزئية الأولى: حكم الرجوع إذا كان الفسخ بعيب الزوج:
وفيه فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الفسخ بسبب عيب الزوج فلا رجوع.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم رجوع الزوج إذا كان الفسخ بسببه: أن فوات المهر عليه بسببه فلا يرجع به على أحد.

(١) سنن التومذي/ باب لا نكاح إلا بولي / ١١٠٢.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي/ باب لا عدة على الزانية ومن تزوج امرأة حبلى من الزنا ٧/ ١٥٧.

1 / 391