382

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثالث: صفة الفسخ:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا تولاه الحاكم.
٢ - إذا تولاه أحد الزوجين.
الجانب الأول: صيغة الفسخ إذا تولاه الحاكم:
إذا تولاه الحاكم فإنه يقول. فسخت نكاح فلان من فلانة أو حكمت بفسخ نكاح فلان من فلانة ويذكر السبب.
الجانب الثاني: صيغة الفسخ إذا فوض الحاكم الفسخ إلى أحد الزوجين:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كان التفويض للزوج.
٢ - إذا كان التفويض للزوجة.
الأمر الأول: إذا كان التفويض للزوج:
إذا كان التفويض للزوج فإنه يقول: فسخت نكاحي من فلانة ويذكر السبب.
الأمر الثاني: إذا كان التفويض للزوجة:
إذا كان التفويض للزوجة فإنها تقول: فسخت نكاحي من فلان وتذكر السبب.
الفرع الرابع: ما يترتب على الفسخ:
وفيه أربعة أمور هي:
١ - ما يترتب على الفسخ بالنسبة لعدد الطلاق.
٢ - ما يترتب على الفسخ بالنسبة للرجعة.
٣ - ما يترتب على الفسخ بالنسبة للعدة.
٤ - ما يترتب على الفسخ بالنسبة للمهر.

1 / 386