377

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح
وفيه مطلبان هما:
١ - ما لا يفوت به الغرض.
٢ - ما يفوت به الغرض.
المطلب الأول ما لا يفوت به الغرض
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
٣ - الفسخ به.
المسألة الأولى: ضابط ما لا يفوق به الغرض من العيوب:
العيوب التي لا يفوت بها الغرض من النكاح هي: ما لا يمنع الاستمتاع أو كماله.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة العيوب التي لا يفوت بها الغرض من النكاح ما يأتي:
١ - العمى.
٢ - الخرس.
٣ - الصمم.
٤ - القرع.
٥ - الصلع.
٦ - العرج.
٧ - نقص العضو.
٨ - زيادة العضو.
المسألة الثالثة: الفسخ بالعيوب التي لا يفوق الغرض بها:
وفيها فرعان هما:

1 / 381