37

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ كان يأمر من يسلم وتحت أكثر من أربع أن يفارق ما زاد على الأربع (١).
٣ - الإجماع فلا خلاف يعتد به في أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع زوجات.
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه تحديد الأربع في الجمع بين الزوجات - والله أعلم - المحافظة على الحقوق الزوجية، وتفادي الإضرار بالزوجات وذلك أن الطاقة محدودة، فتؤدي الزيادة إلى العجز عن القيام بالحقوق أو التقصير في بعضها فيحصل الضرر المحظور.
المطلب الثاني التعدد حال عدم أمن الحيف
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - بيان الحكم.
٢ - الدليل.
٣ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
تعدد الزوجات حال عدم أمن الحيف لا يجوز.
المسألة الثانية: الدليل:
من أدلة منع تعدد الزوجات ما يأتي:

(١) سنن الترمذي/ باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة/ ١١٢٨.

1 / 41