352

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الخامس: حكم نكاح التحليل:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا شرط التحليل.
٢ - إذا نوى التحليل من غير شرط.
الجزء الأول: إذا شرط التحليل:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في نكاح التحليل إذا شرط على قولين.
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح النكاح ويبطل الشرط.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول ما يلي:
١ - قوله ﷺ: (لعن الله المحلل والمحلل له) (١).
٢ - أن رسول الله ﷺ سمى المحلل: التيس المستعار (٢).
٣ - ما ورد أن عمر ﵁ توعد المحلل والمحلل له بالرجم (٣).

(١) سنن أبي داوود/ باب في التحليل/٢٠٧٦.
(٢) سنن أبي داوود/ باب في المحلل والمحلل له/ ١٩٣٦.
(٣) مصنف عبد الرزاق ٦/ ١٠٧٨٦.

1 / 356