31

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

الأمر الأول: حكم الإسرار بالنكاح على القول بوجوب الإعلان:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول بيان الحكم:
إذا قيل بوجوب إعلان النكاح كان الإسرار به لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحريم الإسرار بالنكاح على القول بوجوب إعلانه: أن الإسرار ترك للواجب وترك الواجب لا يجوز.
الأمر الثاني: حكم الإسرار بالنكاح على القول بأن الإعلان سنة:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا قيل بأن إعلان النكاح سنة كان إسراره جائزا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز إسرار النكاح على القول بأن إعلانه سنة: أن غير الواجب يجوز تركه.
المسألة الثانية: كتمان النكاح:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - معنى الكتمان.
٢ - أسباب الكتمان.
٣ - حكم الكتمان.
٤ - الفرق بين الكتمان والإسرار.

1 / 35