28

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

الفرع الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أمور هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الأمر الأول: بيان الراجح. الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الوجوب. الأمر الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم الوجوب. أنه قد وجد أنكحة بلا إعلان ولم تنكر، ومن ذلك ما يأتي: ١ - ما ورد أن عبد الرحمن بن عوف تزوج ولم يعلم النبي ﷺ بزواجه حتى رأى آثاره عليه، (١) ولو كان أعلنه لكان النبي ﷺ أولى من يعلم به. ٢ - ما ورد أن جابرًا تزوج ولم يعلم النبي الرسول ﷺ ذلك (٢) ولو أعلنه قبل وقوعه لعلمه. الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح. يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأمر بالإعلان يحمل على الاستحباب، جمعًا بينه وبين أدلة القول الأول. المسألة الثانية: وسائل إعلان النكاح: وفيها فرعان هما: ١ - الدف. ٢ - من يضرب به.

(١) صحيح البخاري/ باب ما جاء في قول الله ﷿ فإذا قضيت الصلاة/٢٠: ٩. (٢) صحيح البخاري/ باب نكاح الأبكار/ ٥٠٧٩.

1 / 32