263

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية أنها مطلقة فيما ملكت اليمين فيدخل فيها الأختان، والمرأة وعمتها، والمرأة وخالتها.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح والله أعلم - هو القول بالتحريم.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالتحريم: أنه إذا تعارض الحاظر مع المبيح قدم الحاظر؛ لأنه أحوط.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:
الجواب الأول: أن عمل الصحابة على خلافه وهم أدرى بمقاصد التنزيل.
الجواب الثاني: أن الآية متناولة للزوجات كتناولها لملك اليمين، ولم يستبح الجمع بالنكاح عملا بالآية، فكذلك الجمع بملك اليمين.

(١) سورة المعارج [٢٩، ٣٠].

1 / 267