243

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - حديث: (ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها).
ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث: أنها مطلقة فيدخل فيها الوطء الحرام.
٤ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أن النكاح يطلق على الوطء والآية مطلقة فيدخل فيها الوطء الحرام.
٥ - أن ما تعلق من التحريم بالوطء المباح تعلق بالوطء المحظور كوطء الحائض.
٦ - أن النكاح يفسده الوطء بالشبهة فافسده الوطء الحرام كالإحرام.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - حديث: (لا يحرم الحرام الحلال) (٢).
٢ - أن الوطء الحرام لا يجعل الموطوءة من أمهات النساء ولا من الربائب ولا منكوحات الآباء ولا حلائل الأبناء فتبقى في عموم: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتحريم.

(١) سورة النساء [٢٢].
(٢) السنن الكبرى للبيهقي/ باب الزنا لا يحرم الحلال ٧/ ١٧٠.

1 / 247