239

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - قول ابن عباس ﵄: كل امرأة تزوجها أبوك أو ابنك دخل بها أو لم يدخل بها فهي حرام عليك (١).
الجزء الثاني: دليل تحريم حلائل الآباء:
من أدلة تحريم حلائل الآباء ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ (٢).
ووجه الاستدلال بها: أن النكاح يطلق على العقد وهو المراد بالآية فيثبت التحريم به.
٢ - قول ابن عباس السابق في الدليل الثاني.
٣ - ما ورد أن رسول الله ﷺ أمر بقتل رجل تزوج امرأة أبيه من بعده (٣).
الأمر الرابع: الوطء المثبت للتحريم بالمصاهرة:
وفيه جانبان هما:
١ - الوطء المباح.
٢ - الوطء الحرام.
الجانب الأول: الوطء المباح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
٣ - أدلة التحريم به.
الجزء الأول: ضابط الوطء المحرم:
الوطء المباح: هو الوطء في النكاح الصحيح أو ملك اليمين.

(١) السنن الكبرى للبيهقي/ باب ما جاء في قول الله ﷿ وحلائل أبنائكم ٧/ ١٦٠.
(٢) سورة النساء [٢٢].
(٣) سنن ابن ماجه/ باب من تزوج امرأة أبيه من بعده/٢٦٠٧.

1 / 243