229

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الأول: ما يثبت به تحريم من ينتمي إلى الزوجة:
وفيه جانبان هما:
١ - ما يثبت به التحريم.
٢ - اشتراط الحجر.
الجانب الأول: ما يثبت به التحريم:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان ما يثبت به.
٢ - الدليل.
٣ - المراد بالدخول.
الجزء الأول: بيان ما يثبت به التحريم:
من ينتمي إلى الزوجة لا مجرم إلا بالدخول بها.
الجزء الثاني: الدليل:
دليل اشتراط الدخول بالزوجة لتحريم من ينتمي إليها قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ (١).
الجزء الثالث: المراد بالدخول:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في المراد بالدخول بالزوجة المحرم لمن ينتمي إليها على قولين:

(١) سورة النساء [٢٣].

1 / 233