216

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
وفيه مطلبان هما:
١ - المحرمات على التأبيد.
٢ - المحرمات إلى أمد.
المطلب الأول المحرمات تحريمًا مؤبدا
وفيه أربع مسائل هي:
١ - المحرمات بالنسب.
٢ - المحرمات باللعان.
٣ - المحرمات بالرضاع.
٤ - المحرمات بالمصاهرة.
المسألة الأولى: المحرمات بالنسب:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: تحرم أبدًا الأم، وكل جدة وإن علت، والبنت، وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام، وإن سفلت، وكل أخت وبنتها وبنت بنتها، وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت، وكل عمة وخالة وإن علتا.
الكلام في هذه المسألة في أربعة فروع هي:
١ - المحرمات بالانتماء إلى الشخص.
٢ - المحرمات بانتماء الشخص إليهن.
٣ - المحرمات بالانتماء إلى أبوي الشخص.
٤ - المحرمات إلى أجداد الشخص من غير واسطة.

1 / 220