209

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - الترجيح.
الجانب الأول الخلاف:
اختلف في شرط الكفاءة في النكاح على قولين:
القول الأول: أنها ليست بشرط.
القول الثاني: أنها شرط.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (١).
٢ - ما ورد أن أبا حذيفة زوج سالما ابنة أخيه وهو مولى لامرأة من الأنصار (٢).
٣ - أن أسامة بن زيد تزوج فاطمة بنت قيس بأمر الرسول ﷺ (٣).
٤ - ما ورد أن رسول الله ﷺ زوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش الأسدية (٤).
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يلي:

(١) سورة الحجرات [١٣].
(٢) صحيح البخاري باب الأكفاء في الدين/٥٠٨٨.
(٣) صحيح مسلم/ باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها/١٤٨٠.
(٤) مصنف عبد الرازق/ باب الأكفاء/ ٦/ ١٥٣/ ١٠٣٢٦.

1 / 213