175

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

وقد نفى الله الحرج عن المسلمين بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (١).
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل: بأنه دليل على عدم الاشتراط وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أنه ذكر العدالة في الشهود ولم يذكرها في الولي، ولو كانت شرطًا فيه لذكرها.
الوجه الثاني: أنه ذكر الرشد في الولي ولم يذكر العدالة، ولو كانت شرطًا لذكرها كالرشد.
الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عنه: بأنه ضعيف (٢).
الجزئية الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:
يجاب عنه: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن المال عرضة لإخفائه والطمع فيه والتلاعب به، وهذا غير موجود في ولاية النكاح.
الأمر الثالث: ما يستثنى من شروط العدالة على القول به:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان من يستثنى.
٢ - توجيه الاستثناء.

(١) سورة الحج [٧٨].
(٢) السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ١٢٤.

1 / 179