168

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

الأمر الثاني: ولاية القن:
وفيه جانبان هما:
١ - أنواع القن.
٢ - حكم ولايته.
الجانب الأول: أنواع القن:
أنواع القن كما يلي:
١ - القن الخالص.
٢ - المدبر.
٣ - المعلق عتقه على وصف.
٤ - المبعض.
الجانب الثاني: ولاية القن للنكاح:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
القن ليس له ولاية في النكاح فيلي نكاح قريباته الحاكم إن لم يوجد لهن أولى منه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم ولاية القن للنكاح ما يأتي:
١ - أنه مملوك مولى عليه، والمولى عليه لا يكون وليًا على غيره من باب أولى.
٢ - أنه لا يتولى التصرف في الأموال فلا يكون وليًا في النكاح.
الفرع الرابع: الرشد في النكاح:
وفيه أمران هما:
١ - المراد بالرشد في النكاح.
٢ - توجيه الاشتراط.

1 / 172