15

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

١ - قوله ﷺ: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج) (١).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه وجه الأمر بالنكاح إلى المستطيع وذلك دليل غلى أن الاستطاعة شرط.
٢ - قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٢).
ووجه الاستدلال بالآية أنها قيدت التكليف بالوسع وهو الاستطاعة، والعاجز ليس بوسعه أن يتزوج فلا يستحب له.
الجزئية الثالثة: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط القدرة لاستحباب النكاح: أن العجز يؤثر سلبا على القيام بالحقوق الزوجية من السكن والنفقة وسائر الواجبات، ويضر بالزوجة، ويضيع حقوقها.
الفرع الثاني: حكم النكاح في حال عدم القدوة الجنسية:
وفيه أمران هما:
١ - أسباب العجز الجنسي.
٢ - حكم النكاح.
الأمر الأول: أسباب العجز الجنسي:
من أسباب العجز الجنسي ما يأتي:
١ - العنة.
٢ - الشلل.
٣ - ضعف الرغبة الجنسية.
٤ - الجب.
٥ - الخصاء.
٦ - الوجاء.

(١) صحيح البخاري/ باب من لم يستطع الباءة فليصم/٥٠٦٦.
(٢) سورة البقرة/ ٢٨٦.

1 / 19