148

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

٣ - حديث: (الأيم أحق بنفسها من وليها) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل الثيب أحق بنفسها من وليها ولو كان يجبرها لكان أحق بنفسها. وهو مطلق فيشمل الصغيرة.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الصغيرة تجبر ولو كانت ثيبًا ما يأتي:
١ - أن الصغيرة لا رأي لها ولو كانت ثيبًا فتجبر كالبكر.
٢ - أن الغلام الصغير يجبر ولو كان قد تزوج فكذلك الأنثى بجامع عدم معرفتهما لمصلحتهما.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم جواز الإجبار.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه جواز إجبار الصغيرة ولو كانت ثيبًا ما يأتي:
١ - أن عدم الإجبار يبنى على إدراك المصلحة والصغيرة لا تدرك مصلحتها فيجوز إجبارها.
٢ - أنه قد يحصل للصغيرة ضرر بزواجها الأول فتظن أن الزواج كله كذلك فترفض الزواج فلو لم تجبر بقيت عمرها كله من غير زوج.

(١) سنن أبي داوود/ باب في الثيب/ ٢٠٩٩.

1 / 152