106

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

الكلام في هذا الأمر في ثمانية جوانب هي: ١ - كون الصيغة بلغة الإنكاح أو التزويج. ٢ - كونها بلفظ الربية. ٣ - النطق بها. ٤ - نص النائب على صفته في النكاح. ٥ - تأخر القبول عن الإيجاب. ٦ - اتصال القبول بالإيجاب. ٧ - مطابقة القبول للإيجاب. ٨ - تضمن الإيجاب للقبول. الجانب الأول: كون الصيغة بلفظ الإنكاح أو التزويج: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - بيان الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الجزء الأول: الخلاف: اختلف في اشتراط كون صيغة عقد النكاح بلفظ الإنكاح أو التزويج على قولين: القول الأول: أنه شرط. القول الثاني: أنه ليس بشرط. الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: توجيه القول الأول. توجيه القول الثاني. الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول باشتراط كون صيغة النكاح بلفظ الإنكاح أو التزويج: بأن هذين اللفظين هما اللذان ورد بهما القرآن، كما في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ (١).

(١) سورة الأحزاب [٣٧].

1 / 110