103

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

١ - بيانها.
٢ - وجه تسميتها.
٣ - شروطها.
المسألة الأولى: بيان أركان النكاح:
للنكاح ركنان هما:
١ - الزوجان.
٢ - الصيغة.
المسألة الثانية: وجه تسميتها:
سميت أركان النكاح بهذا الاسم لتوقف النكاح عليها.
فلو وجد الزوجان من غير عقد للنكاح لم يوجد.
ولو وجد الإيجاب والقبول من غير زوجين لم يوجد.
المسألة الثالثة: شروط الأركان:
وفيها فرعان هما:
١ - شروط الزوجين.
٢ - شروط الصيغة.
الفرع الأول: شروط الزوجين:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الشروط.
٢ - ما يخرج بها.
الأمر الأول بيان الشروط:
يشترط في الزوجين الخلو من الموانع للنكاح.
الأمر الثاني: ما يخرج بها:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - الأمثلة.

1 / 107